رقـم الفتوى : 21921
عنوان الفتوى : واجبات الزوج تجاه زوجته وأولاده
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
1) كيف تكون العشرة بالمعروف ؟
2) هل إذا قام الزوج بتوفير الأكل واللبس والسكن لأهله.. يكون قد أدى ما أوجبه الله عليه تجاه أهله وأولاده؟ أم يجب عليه التودد لهم والتلطف معهم ومؤانستهم ..وتعليمهم وإسعادهم ؟
3) ما مقدار الطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زوجها ؟ هل تطيعه طاعة مطلقة إذا لم يأمر بمعصية؟ أم هناك ضوابط؟
4) إذا تعدى الزوج ما تطيقه زوجته من أمر و نهي فيما لا يغضب الله .. وضيق عليها بأوامره .. ماذا تفعل المرأة ؟
5) هل يأثم الزوج ببعده عن زوجته وعدم إشباع رغباتها وهي قد تكون بحاجة إليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية رباط قوي، وميثاق غليظ، يتحقق المقصود منه بالتفاهم بين الزوجين ومعرفة كل منهما لما عليه والقيام به على أكمل وجه، فإن سعى كل طرف إلى بذل كل ما بوسعه وتغاضى عما يقع فيه الطرف الآخر من هفوات سعد الجميع.. هذا ما طلبه الشارع وحض عليه.
ومن حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف ومنها: الجماع، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع. ومنها: إشباع رغبتها بالمداعبة والتقبيل ونحوها، بالإضافة إلى المؤانسة والتبسم في الوجه.
وكما يجب على الزوج تحقيق التربية الجسدية بتوفير الأكل والملبس والسكن للزوجة والأولاد. فواجب عليه تحقيق التربية الروحية بتعليمهم أمور الدين والتوجيه والإرشاد.
ومن واجب الزوج أيضاً على زوجته ألا يكلفها ما لا تطيقه، فإن كلفها ما لا تطيق فلا يلزمها طاعته في ذلك، إذ.. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ولتعلم الزوجة أن من حق الزوج عليها طاعته في المعروف، وضابط هذا المعروف الذي تجب الطاعة فيه هو فعل كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه مما ليس فيه فعله أو تركه محظور شرعي ولا مشقة غير معتادة.
وعلى الزوجة أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2589 والفتوى رقم: 6795
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
عنوان الفتوى : واجبات الزوج تجاه زوجته وأولاده
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال
1) كيف تكون العشرة بالمعروف ؟
2) هل إذا قام الزوج بتوفير الأكل واللبس والسكن لأهله.. يكون قد أدى ما أوجبه الله عليه تجاه أهله وأولاده؟ أم يجب عليه التودد لهم والتلطف معهم ومؤانستهم ..وتعليمهم وإسعادهم ؟
3) ما مقدار الطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زوجها ؟ هل تطيعه طاعة مطلقة إذا لم يأمر بمعصية؟ أم هناك ضوابط؟
4) إذا تعدى الزوج ما تطيقه زوجته من أمر و نهي فيما لا يغضب الله .. وضيق عليها بأوامره .. ماذا تفعل المرأة ؟
5) هل يأثم الزوج ببعده عن زوجته وعدم إشباع رغباتها وهي قد تكون بحاجة إليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية رباط قوي، وميثاق غليظ، يتحقق المقصود منه بالتفاهم بين الزوجين ومعرفة كل منهما لما عليه والقيام به على أكمل وجه، فإن سعى كل طرف إلى بذل كل ما بوسعه وتغاضى عما يقع فيه الطرف الآخر من هفوات سعد الجميع.. هذا ما طلبه الشارع وحض عليه.
ومن حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف ومنها: الجماع، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع. ومنها: إشباع رغبتها بالمداعبة والتقبيل ونحوها، بالإضافة إلى المؤانسة والتبسم في الوجه.
وكما يجب على الزوج تحقيق التربية الجسدية بتوفير الأكل والملبس والسكن للزوجة والأولاد. فواجب عليه تحقيق التربية الروحية بتعليمهم أمور الدين والتوجيه والإرشاد.
ومن واجب الزوج أيضاً على زوجته ألا يكلفها ما لا تطيقه، فإن كلفها ما لا تطيق فلا يلزمها طاعته في ذلك، إذ.. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ولتعلم الزوجة أن من حق الزوج عليها طاعته في المعروف، وضابط هذا المعروف الذي تجب الطاعة فيه هو فعل كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه مما ليس فيه فعله أو تركه محظور شرعي ولا مشقة غير معتادة.
وعلى الزوجة أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2589 والفتوى رقم: 6795
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى